تقرير بحث السيد المرعشي لعادل العلوي
420
القصاص على ضوء القرآن والسنة
من الكتب الفقهيّة كتاب الحجر ( 1 ) بمعنى المنع فهناك أشخاص لو انطبقت عليهم إحدى هذه العناوين الستة فإنهم يمنعون من التصرّف في أموالهم ويكونوا من المحجورين عليهم والعناوين هي : 1 - الرقيّة : فإن العبد وما بيده لمولاه ، فاما أن لا يكون مالكا أو محجورا عليه على اختلاف المباني . 2 - السّفه : فان السفيه الذي لا يميّز بين الشين والزين ، ولا يعرف كيف يتصرّف في أمواله - ويقابله الرجل الرشيد - فإنه يحجر في ماله ويمنع من التصرف . 3 - الجنون : سواء كان أدواريا أم إطباقيا فإنه حين الجنون يمنع من التصرف في أمواله . 4 - الفلس : بفتح الفاء المعجمة واللَّام ، وهو من كان مغرما ولا يفي ماله ديون الغرماء فإنه بإذن من الحاكم الشرعي يقسّم ما عنده من المال بين الغرماء بالنسبة ، ولا يجوز له أن يتصرف في ماله الذي هو متعلَّق حقّ الديّان . 5 - المرض : فان المريض لو وصّى في مرض موته فإنه يكون محجورا عليه
--> ( 1 ) الحجر من اللغات المثلثة ومعناها واحد فيقرء بكسر الحاء أو ضمّها أو فتحها ولغة بمعنى المنع واصطلاحا بمعنى المنع الخاص أي يمنع الإنسان من التصرف في ماله لسبب خاص كالسفه والجنون فيكون النقل من المعنى اللغوي إلى معنى جديد من النقل المألوف أي من العام إلى الخاص .